المتقي الهندي
54
كنز العمال
17920 كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته . ( مالك ، ق ، د ، ن عن ابن عمر ) ( 1 ) . 17921 كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم وقال : إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس . ( ه ( 2 ) عن أبي أيوب ) . 17922 كان إذا قال بلال : قد قامت الصلاة نهض فكبر . ( سمويه طب عن ابن أبي أوفى ) . 17923 كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ( ت ( 3 ) عن أبي هريرة ) .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري الصلاة باب التطوع بعد المكتوبة ( 2 / 72 ) . ومسلم كتاب الصلاة باب فضل السنن الراتبة رقم ( 729 ) والنسائي كتاب الإمامة باب الصلاة بعد الظهر رقم ( 874 ) . وأبو داود كتاب الصلاة رقم ( 1252 ) ص . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب في الأربع الركعات قبل الظهر رقم ( 1157 ) ص . ( 3 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير رقم ( 239 و 240 ) ص .